28
أ- يوقف صرف المعاش التقاعدي عن العضو المتقاعد إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد، ويسترد منه جميع ما تقاضاه بدون حق. ب- يجب على العضو الموقوف راتبه التقاعدي سداد التزاماته كاملة للنقابة وصناديقها، قبل طلب إحالته على التقاعد من جديد. ج- مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون، تضاف مدة ممارسة المهنة الجديدة إلى خدماته السابقة عند إعادة إحالة العضو الموقوف راتبه التقاعدي مجدداً على التقاعد.

