29
المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة.
التشريعات السورية
29
المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة.