9
أ- على الأعضاء تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة. ب- يجوز لمجلس الإدارة، ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب الخزانة.

