التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة وممتلكاتها إلا بقرار من مجلس الإدارة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.