التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه.