7
أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه.
التشريعات السورية
7
أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها مجلس الإدارة. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه.