التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

الفصل الثالث إدارة الخزانة المؤتمر العام يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين.