التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يختص المؤتمر العام بما يلي: أ- إقرار السياسة العامة للخزانة، ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة، ونظام الاستثمار. ج- انتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين، ومكافآت مجلس الإدارة. د- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا القانون. هـ- مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه واتخاذ القرار اللازم بشأنها. و- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ز- دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ، وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتصديقها أو اتخاذ القرار اللازم بشأنها. ح- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية، وإقرارها. ط- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه. ي- تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة. ك- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. ل- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائه، ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو أحد أعضائها وفقاً للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.