التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

يتولى مجلس الإدارة أعمال الخزانة، وفقاً لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. ب- اقتراح النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر العام. ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر العام، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة، مع بقية النفقات، 75% من وارداتها السنوية. هـ- تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته، أو توقيفها أو إسقاطها، وفقاً لأحكام هذا القانون. و- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية. ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة في حدود الأموال المرصودة في موازنتها. ح- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع الإنتاج الزراعي، ومراكز تداول المواد الزراعية ومشاريع الاستثمار العقاري، وأي مشاريع ذات جدوى اقتصادية. ط- اتخاذ القرارات اللازمة في الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.