التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

51

تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.