التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

50

تتقادم المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات التقاعدية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها في حال عدم المطالبة بها.