49
يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها في الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 لحين إقرار المؤتمر العام الأول الأنظمة الجديدة المحددة في هذا القانون.
التشريعات السورية
49
يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها في الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 لحين إقرار المؤتمر العام الأول الأنظمة الجديدة المحددة في هذا القانون.