التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

48

يتولى مجلس الإدارة الحالي إعداد مشاريع الأنظمة الواردة في هذا القانون لعرضها على المؤتمر العام الأول للخزانة.