47
يستمر مجلس الإدارة القائم على الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 بممارسة الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين عقد المؤتمر العام الأول للخزانة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
التشريعات السورية
47
يستمر مجلس الإدارة القائم على الصندوق المحدث بموجب المرسوم 1704 لعام 1977 بممارسة الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين عقد المؤتمر العام الأول للخزانة وانتخاب مجلس إدارة جديد.