التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

52

يصدر النظام الداخلي للخزانة وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام.