35
في حال وفاة العضو المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة 33 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه ، وفقاً لما هو محدد في القانون.
التشريعات السورية
35
في حال وفاة العضو المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة 33 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه ، وفقاً لما هو محدد في القانون.