التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

35

في حال وفاة العضو المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة 33 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه ، وفقاً لما هو محدد في القانون.