34
في حال وفاة العضو يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض المستحق على الورثة المذكورين في المادة 33 من هذا القانون حسب الآتي: أ- 75% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة ب- 40% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة ويمنح عن كل سنة تزيد على هذه المدة في مزاولة المهنة زيادة قدرها 1 / 30 من المعاش التقاعدي الأساسي، وبما لا يتجاوز نسبة 75% من المعاش التقاعدي الأساسي. ج- 75% من التعويض التقاعدي المقطوع الذي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة، إذا كانت مدة مزاولة العضو المتوفى للمهنة أقل من خمس عشرة سنة.

