33
الفصل الخامس انتقال المعاش والتعويض التقاعدي تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في القانون.
التشريعات السورية
33
الفصل الخامس انتقال المعاش والتعويض التقاعدي تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في القانون.