32
يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد الصحي المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي، وفقاً لما يلي: أ- نصف المعاش التقاعدي الأساسي، إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، وتزداد هذه النسبة بمعدل 4% من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة تزيد على خمس عشرة سنة، وبما لا يتجاوز المعاش التقاعدي الأساسي. ب- تعويض تقاعدي صحي يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سني مدة مزاولته المهنة التي تقل عن خمس عشرة سنة.

