31
أ- يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي، إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: 1- إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال، وأصبح غير قادر على مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا تجاوزت نسبة عجز العضو 75% ب- يتم إثبات الإصابة بالمرض أو العاهة، وتحديد نسبة العجز المحددة من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها مجلس الإدارة. ج- يحق لمجلس الإدارة أو العضو إعادة الفحص الطبي خلال شهر من تاريخ التبليغ، كما يحق لمجلس الإدارة أن يطلب إعادة الفحص بشكل دوري سنوياً.

