المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
39 · المادة 39
القانون 2 لعام 2007 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين
سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 2 لعام 2007 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين
/
39 · المادة 39
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
39
يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفى اعتباراً من تاريخ وفاته.