التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

39

يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفى اعتباراً من تاريخ وفاته.