التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

40

إذا توفي أحد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة الوارد ذكرهم في المادة 33 من هذا القانون تعود حصته للخزانة.