التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

41

الفصل السادس سقوط الحقوق التقاعدية أ- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا فقد جنسيته التي كان يمارس المهنة بالاستناد إليها ، وأصبح من رعايا دولة غير عربية. ب- في حالة سقوط الحقوق التقاعدي عن العضو للسبب المبين بالبند (۱) من الفقرة (أ) السابقة تنتقل الحقوق التقاعدية لأصحاب الاستحقاق أو الورثة كما لو توفي العضو.