التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

مجلس الإدارة أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من نقيب المهندسين الزراعيين رئيساً، ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه من الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات، ويحدد النظام الداخلي للخزانة شروط، وأسس وقواعد الترشيح والانتخاب. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس، وأميناً للسر، وخازناً. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما. د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.