التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، أو نائبه، أو أمين السر في حال غيابهما.