التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

44

أ- يبت مجلس الإدارة بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلبات. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.