44
أ- يبت مجلس الإدارة بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلبات. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
التشريعات السورية
44
أ- يبت مجلس الإدارة بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلبات. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.