التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.