5
الفصل الثاني موارد الخزانة وإدارتها تتألف موارد الخزانة من أ- رسم انتساب يؤديه العضو عند انتسابه للخزانة، يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- بدل اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية، مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة، ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة، ويجوز لثلثي أعضاء المؤتمر العام زيادة بدل الاشتراك الشهري، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ج- الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام القانون. د- ريع أموال الخزانة وعائدات استثمارها وعائدات مراكز تداول المواد الزراعية. ه- أرباح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يقرر مجلس الإدارة تنفيذها. و- المساهمة التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من وفورات الحسابات الختامية للنقابة إلى الخزانة سنوياً. ز- الهبات والتبرعات والوصايا والموارد المشروعة التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ح- تضاف نسبة (2%) من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين

