1
الفصل الأول التعاريف والأهداف يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: · النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. · المؤتمر العام المؤتمر العام للنقابة، مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة. · الخزانة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين. · مجلس الإدارة مجلس إدارة الخزانة. رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة الخزانة. أمين السر أمين سر خزانة التقاعد. · الخازن خازن خزانة التقاعد. · العضو : المهندس الزراعي المسجل في الخزانة. · المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

