37
يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة وفقاً لما يلي: أ- للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. ب - للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل، ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل. ج- للأولاد الذكور حتى يتموا سن 18 سنة ، ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن 26 سنة، لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة. د- للوالدين مدى حياتهما. هـ- للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم.

