التشريعات السورية

المرسوم 522 لعام 2010 المتضمن النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 7 تاريخ 3/4/2008م المتضمن إحداث الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار. يرسم ما يلي: النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار

تعاريف عامة

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها: · الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار · المجلس: مجلس المنافسة ومنع الاحتكار · المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار · الموازنة: موازنة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار القانون: قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008

أهداف النظام المالي

2 · المادة 2

#

يهدف النظام المالي للهيئة إلى أ- الرقابة المالية على الموارد المالية للهيئة سواء كانت الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة أو التبرعات أو الهبات أو المنح أو القروض التي ترد للهيئة وتسمح بها القوانين والأنظمة النافذة أو الإيرادات المختلفة لنشاطات الهيئة. ب- الرقابة المالية على العمليات المحاسبية قبل الصرف وبعده للتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام وسياسات الهيئة والأسس المعتمدة في الدولة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة تحقيقاً لأهداف وسياسات الهيئة. ج- تنظيم القواعد والأحكام المالية في نظام معتمد تسهيلاً للعمليات المحاسبية وللرقابة على عمليات الصرف والقبض ومدى مطابقتها لأهداف الهيئة. د- تحديد أسس ومبادئ مسك حسابات الهيئة. هـ- اعتماد قواعد وأسس مالية تحقق أهداف الهيئة.

أحكام عامة في الموازنة

3 · المادة 3

#

يكون للهيئة موازنة مستقلة لفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وترتبط بالموازنة العامة وفقاً لمبدأ الصوافي تتضمن جدولين أحدهما للنفقات والآخر للواردات وتوضع الموازنة بشكل يراعى فيه تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات ملحقة بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.

4 · المادة 4

#

تبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.

5 · المادة 5

#

تتألف واردات الهيئة من أ- الإعانة المرصودة للهيئة في الموازنة العامة للدولة. ب- المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج- بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 2008 والأنظمة الصادرة بموجبه المتضمن إحداثها. د- ريع أموالها.

6 · المادة 6

#

يتم تبويب نفقات الهيئة بتبويب نوعي بحيث تظهر طبيعة النفقات وتتألف من:

الباب الأول: الرواتب والأجور والتعويضات

الباب الثاني: النفقات الإدارية العامة

الباب الثالث: المشاريع الاستثمارية

الباب الربع: النفقات التحويلية

الباب الخامس: الديوان والالتزامات الواجبة الأداء

إعداد الموازنة وإقرارها وتعديلاتها

7 · المادة 7

#

تعد الموازنة وتقر على أساس الأبواب والبنود ووفقاً للتبويب المعمول به في الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

8 · المادة 8

#

أ- يتولى المجلس إقرار مشروع موازنة الهيئة حسب تعليمات وزارة المالية. ب- يطلب المدير العام من أجهزة الهيئة المختصة إعداد الموازنة على أساس خطة العمل التي يضعها المجلس. ج- يعد مشروع موازنة الهيئة بشقيها الجاري والاستثماري للسنة المالية المقبلة من قبل محاسب الإدارة وفق المواعيد المحددة في بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بهذا الشأن ويرسل إلى وزارة المالية. د- في حال إحداث فروع للهيئة في المحافظات يتم توحيد الموازنات للهيئة والفروع في موازنة واحدة للجميع على أساس الأبواب والبنود. هـ - تصدر موازنة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية.

9 · المادة 9

#

إذا لم تصدر موازنة الهيئة قبل بدء السنة المالية فيجري عقد وصرف النفقات في حدود الاعتمادات الشهرية على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أما الإيرادات فيثابر على استيفائها وفق أنظمة الهيئة.

10 · المادة 10

#

أ- تجري المناقلات بين أبواب وبنود الموازنة باقتراح المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية ما عدا الباب الثالث حيث تجري المناقلات بين البنود بقرار يصدر عن وزير المالية. ب- يجب الا يؤدي إجراء المناقلات إلى الإخلال بتنفيذ خطط الهيئة السنوية أو بتحقيق أهدافها.

11 · المادة 11

#

أ- تفتح الاعتمادات الجديدة أو الإضافية وفق الأسلوب المتبع في إقرارها. ب - تقيد أوامر الصرف الصادرة خلال السنة المالية الجارية والمستكملة للشروط القانونية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة وإيراد الحساب أمانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب

عقد النفقة

12 · المادة 12

#

هو الواقعة التي تنشئ التزاماً في ذمة الهيئة ويشترط في عقد النفقة ما يلي: 1- أن يكون معقوداً من السلطة المختصة قانوناً وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- أن يكون مطابقاً من حيث شكله ومضمونه لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 3- أن يكون معقوداً على الاعتمادات المخصصة له في موازنة الهيئة وضمن حدود هذه الاعتمادات. 4- الا يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما يلي: أ- تعيين الموظفين والعمال. ب- عقود العمل والإيجار والصيانة وما في حكمها التي تتجاوز السنة المالية. ج- المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة لكل مشروع وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة عن الاعتمادات المرصودة في موازنة تلك السنة. 5- أن يحمل تأشيرة محاسب الإدارة في الهيئة المشعرة بتوفر الشروط آنفة الذكر.

13 · المادة 13

#

1- المدير العام للهيئة هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لجميع نفقات الهيئة ضمن الاعتمادات المخصصة في الموازنة وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة وتخضع الهيئة للقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي وقم (54) لعام 2006 فيما يتعلق بعقد النفقة وصرفها ولأحكام نظام العقود المطبق في الجهات العامة ذات الطابع الإداري. 2- لعاقد النفقة أن يفوض بجزء من اختصاصاته إلى معاونه أو إلى أحد المدراء كل حسب اختصاصه باستثناء محاسب الإدارة. 3- تصدر صكوك منح التعويضات والمكافآت والمنح وفقاً للأنظمة النافذة وبقرار من المدير العام.

14 · المادة 14

#

تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً ولا تحتاج إلى طلب عقد النفقة: أ- النفقات الناشئة عن الصكوك الصادة وفق الأنظمة النافذة كالرواتب والتعويضات. ب- الضرائب والرسوم بمجرد استحقاقها أو المطالبة بها أصولاً. ج- نفقات الكهرباء والماء والهاتف والبريد وما في حكمها. د- النفقات الناجمة عن عقود لها صفة الاستمرار. هـ - الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية. و- النفقات التي تدفع استناداً إلى نصوص قانونية نافذة.

تصفية النفقة وصرفها

15 · المادة 15

#

أ- تصرف النفقات المعقودة بصورة قانونية على اعتمادات السنة المالية. ب- توقع أوامر الصرف قبل تأديتها من آمر التصفية والصرف ومحاسب الإدارة للهيئة (مجتمعين). ج- تبنى التصفية والصرف على أساس الوثائق المثبتة المحددة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والقانون المالي الأساسي في كل ما لم يرد فيه النص. د- لا يجوز تصفية وصرف أية نفقة إلا بعد التأكد من أن الخدمة التي عقدت من أجلها قد نفذت أو أن المواد أو التجهيزات قد سلمت فعلاً بشكل جزئي أو كلي.

تأدية النفقات

16 · المادة 16

#

أ- تؤدى قيمة أوامر الصرف بالعملة السورية إلى أصحاب الاستحقاق إما نقداً أو بموجب شيكات أو حوالات مصرفية. ب- يوقع الشيك أو التحويل المصرفي من قبل كل من عاقد النفقة وآمر الصرف ومحاسب الهيئة (محاسب الإدارة) ج- لا يجوز تسديد أي التزام بين الجهات العامة الرسمية إلا عن طريق التحويلات المصرفية أو الشيكات المسطرة. د- تؤدى قيمة الالتزامات الخارجية بموجب اعتمادات مستندية بالعملة الأجنبية.

17 · المادة 17

#

أ- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر التصفية والصرف إشعاراً بالقبض أو باستلام الشيك ويكتفي بالتسديد للجهات العامة الرسمية بتسجيل رقم وتاريخ التحويل المصرفي أو الشيك المسطر على أمر التصفية والصرف. ب- على الموظف المختص في الهيئة أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق قبل التأدية ومن صحة توقيعه حسب ما نص عليه القانون المالي الأساسي.

إيرادات الهيئة

18 · المادة 18

#

يعتبر الموظفون المكلفون باستيفاء موارد الهيئة وديونها مسؤولين عن استيفاء كامل مواردها وديونها المستحقة في مواعيدها.

19 · المادة 19

#

لمجلس المنافسة بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على جداول الموارد والديون غير المحصلة أن يغرم الموظف المسؤول الذي لا يثبت أنه قام بجميع الإجراءات لتأمين استيفاء تلك الموارد والديون وفق القوانين النافذة.

20 · المادة 20

#

تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة.

21 · المادة 21

#

يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادت الأحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في لقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.

22 · المادة 22

#

أ- لا يجوز قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة إلا من قبل الموظفين المخولين لذلك بحكم وظائفهم. ب لا يجوز للموظفين المسؤولين قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة دون إعطاء إيصال رسمي لقاء ذلك تحت طائلة المسؤولية.

حسابات خارج الموازنة

23 · المادة 23

#

1- يقصد بالحسابات خارج الموازنة الحسابات الخاصة التي لا تدخل في الموازنة وتشمل بصورة خاصة المبالغ التي لا تصرف من حسابات الهيئة أو تدخل إليها بصورة نهائية. 2- تتألف حسابات خارج الموازنة في الهيئة من السلف والأمانات. أولاً: السلف

24 · المادة 24

#

السلف مبالغ من المال يتم منحها بقرار من عاقد النفقة لغاية ولمدة وبشروط معينة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

25 · المادة 25

#

تقسم السلف إلى نوعين: 1- سلف دائمة 1- سلف مؤقتة أولاً: السلف الدائمة السنوية هي التي تمنح إلى : أ- لجان الشراء المباشر لتغطية وتأمين مشتريات الهيئة باسم رئيس اللجنة. ب- العاملون الآخرون الذين يعتمدهم امر التصفية والصرف أو من يفوضه، منحهم سلفة لضرورات ومقتضيات العمل والنفقات الأخرى والتي لا تسمح طبيعتها بدفع قيمتها مباشرة بموجب أمر صرف أو كان في دفع قيمتها أو تأديتها إلى أصحابها فائدة للهيئة على أن لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها. ثانياً: السلف المؤقتة هي التي تمنح لغايات معينة بقرار من آمر التصفية والصرف أو من يفوضه وتشمل: أ- السلف الممنوحة على حساب تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب ضمن الحدود المقررة في الأنظمة النافذة وهي ضمن حدود الاعتمادات المرصدة على البند 211 نفقات النقل والانتقال. ب- السلف التي تجيز القوانين والأنظمة النافذة منحها. ج- سلف العقود ضمن القوانين والأنظمة النافذة وفق أحكام المرسوم التشريعي وقم 51 لعام 2004 وضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة. د- السلف التي تمنح لفتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين خارج البلاد.

26 · المادة 26

#

يشترط لمنح السلف ما يلي: أ- أن تكون معدة لتأدية النفقات التي لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة بأوامر الصرف أو لضرورة الاستعجال. ب- أن يتوفر الاعتماد اللازم لمنحها ج- الا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة معطاة للغاية نفسها ما لم تكون ثمة أسباب مبررة بنظر المدير العام تقضي بخلاف ذلك.

27 · المادة 27

#

أ- تمنح السلفة بموجب أمر دفع ينظم باسم معتمد السلفة ويوقع من قبل كل من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. ب- يترتب على محاسب الإدارة للهيئة ملاحقة استرداد السلف بجميع الوسائل والطرق القانونية.

28 · المادة 28

#

1- تسدد السلف عند تصفية النفقة الممنوحة لأجلها: أ- إما نقداً. ب- أو بوثائق صرف النفقة تصفى على اعتمادات الموازنة المعنية بقرار السلفة أو بهاتين الطريقتين 2- إذا تأخر معتمد السلف عن تسديدها في الأجل المحدد لها بدون عذر مشروع تعتبر ذمة شخصية عليه وتحصل منه وفق قانون جباية الأموال العامة وإذا كان المعتمد من الموظفين العاملين في الدولة تسترد السلف أو رصيدها من راتبه وتعويضاته دفعة واحدة دون التقيد بالنسبة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

29 · المادة 29

#

تمسك للسلف سجلات مستقلة.

30 · المادة 30

#

الأمانات هي جميع المبالغ المودعة لدى الهيئة لحساب الغير من أجل غاية معينة والتي يتوقف ردها على شرط معين أو تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية.

31 · المادة 31

#

تشمل الأمانات بصورة خاصة تأمينات المتعهدين وتوقيفاتهم والضرائب والرسوم والمبالغ المحسومة لصالح الخزينة العامة أو لصالح مؤسسات التأمين من تأمين ومعاشات وتأمينات اجتماعية.. أو المحجوزة للغير وتكون هذه الأمانات نقدية أو أمانة محسومة أو محجوزة لموجب قيد محاسبة. يعطى عند الاقتضاء لقاء الأمانات المحجوزة أو المحسومة إشعاراً يتضمن تسجيل المبلغ الموقوف أو المحسوم في حسابات المركز.

32 · المادة 32

#

ترد الأمانات إلى أصحابها بعد تحقق الشرط المعين وذلك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني وموافقة آمر الصرف وذلك بموجب أمر دفع ينظم لأسم صاحب العلاقة شخصياً ويوقع من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. - يوقع صاحب العلاقة على أمر الدفع في المكان المخصص للقابض إشعاراً بالقبض وباستلام الشيك الذي يدون رقمه وتاريخه... الخ.

33 · المادة 33

#

تسدد الحسميات والمحجوزات لصالح الخزينة العامة تلقائياً أو بصورة دورية حسب تعليمات وزارة المالية كما تسدد المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ أو الجهات الرسمية الأخرى إلى صناديق هذه الجهات وفق التعليمات الصادرة عنها والناظمة لها وذلك بموجب قوائم موقعة من محاسب الإدارة ومصدقة ومعتمدة من أمر الصرف.

34 · المادة 34

#

يفتح للأمانات سجل خاص بها.

35 · المادة 35

#

يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الأمانات الأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما القانون المالي الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعديلاته.

مراقبة الحسابات والحساب الختامي للموازنة

36 · المادة 36

#

يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الإجراءات المالية في الهيئة ومراقبة تنفيذ موازنتها وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

37 · المادة 37

#

يعد محاسب الإدارة للهيئة جدولاً بالحساب العام الإجمالي لنفقات وإيرادت الهيئة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويتضمن هذا الجدول ما يلي: 1- مبالغ الاعتمادات والإيرادات الأولية لبنود الموازنة والتعديلات التي طرأت عليها. 2- النفقات التي صدرت بها أوامر صرف إلى مستحقيها والإيرادات التي تمت جبايتها فعلاً. 3- الرصيد الباقي من اعتمادات البنود المذكورة أعلاه بالنسبة لاعتمادات النفقات ولتقديرات الإيرادات.

38 · المادة 38

#

يعرض المدير العام الحساب الختامي على مجلس المنافسة لإقراره أصولاً.

39 · المادة 39

#

إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة وعاقد النفقة على تأشير عقد النفقة تعرض القضية على وزير المالية وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص وعلى مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجاً عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو عن تجاوزه

40 · المادة 40

#

تختم أوامر الصرف والأوراق الثبوتية المرفقة بها من قبل محاسب الإدارة بعد تأدية قيمتها ثم تحفظ في أضابير خاصة حسب التسلسل الرقمي والتاريخي لأوامر الصرف هذه.

41 · المادة 41

#

يتم حفظ السجلات والمستندات والأوراق وإتلافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

الحسابات الجارية وتحريكها

42 · المادة 42

#

أ- تودع الهيئة أموالها في مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه أو المصارف العامة الأخرى أو أحد فروعها. ب- يجوز للهيئة أن تفتح حساباً جارياً لدى مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي لتأمين مشترياتها وتسديد التزاماتها واستلام إيراداتها.

43 · المادة 43

#

أ- تفتح في قيود الهيئة حساب مقابل لكل حساب مفتوح لدى المصرف المعتمد وتجري شهرياً عملية المطابقة للحساب. ب- يقدم محاسب الإدارة إلى المدير العام تقريراً شهرياً عن مطابقة الحسابات.

44 · المادة 44

#

أ- يجوز للمدير العام أن يقرر فتح صندوق مساعد للهيئة لقبض وتأدية بعض إيرادات ونفقات الهيئة بعد موافقة وزارة المالية. ب- يحدد المدير العام الحد الأقصى الذي يجوز قبضه أو تأديته لدى صندوق الهيئة وكذلك الحد الأعلى الموجودات الصندوق بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- تودع الأموال التي تزيد على الحد الأعلى لموجودات الصندوق لدى المصرف المعتمد.

45 · المادة 45

#

يتم تحريك الحسابات الهيئة لدى المصرف المعتمد من قبل عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف و محاسب الإدارة مجتمعين.

الأجور والتعويضات والمكافآت والحوافز

46 · المادة 46

#

أ- يستفيذ العاملون المعينون في الهيئة ممن هم على ملاكها ومن هم في حكمهم من الرواتب الشهرية والتعويضات والمكافآت والحوافز المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة ولا سيما قانون العاملين الأساسي والمراسيم والتعليمات والقرارات المتممة لتطبيقه. ب- يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة والمدير العام تعويضاً عن كل جلسة يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

أحكام ختامية

47 · المادة 47

#

يجوز التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في الهيئة بقرار من المدير العان وتحدد حقوقهم المالية في العقود المبرمة معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

أحكام عامة

48 · المادة 48

#

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا النظام يعود أمر النظر به إلى القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن وتعديلاتها.

49 · المادة 49

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 27/12/1431 هجري الموافق لـ 3/12/2010 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.