التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

يعتبر الموظفون المكلفون باستيفاء موارد الهيئة وديونها مسؤولين عن استيفاء كامل مواردها وديونها المستحقة في مواعيدها.