18
يعتبر الموظفون المكلفون باستيفاء موارد الهيئة وديونها مسؤولين عن استيفاء كامل مواردها وديونها المستحقة في مواعيدها.
التشريعات السورية
18
يعتبر الموظفون المكلفون باستيفاء موارد الهيئة وديونها مسؤولين عن استيفاء كامل مواردها وديونها المستحقة في مواعيدها.