17
أ- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر التصفية والصرف إشعاراً بالقبض أو باستلام الشيك ويكتفي بالتسديد للجهات العامة الرسمية بتسجيل رقم وتاريخ التحويل المصرفي أو الشيك المسطر على أمر التصفية والصرف. ب- على الموظف المختص في الهيئة أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق قبل التأدية ومن صحة توقيعه حسب ما نص عليه القانون المالي الأساسي.

