التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

لمجلس المنافسة بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على جداول الموارد والديون غير المحصلة أن يغرم الموظف المسؤول الذي لا يثبت أنه قام بجميع الإجراءات لتأمين استيفاء تلك الموارد والديون وفق القوانين النافذة.