التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

42

أ- تودع الهيئة أموالها في مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه أو المصارف العامة الأخرى أو أحد فروعها. ب- يجوز للهيئة أن تفتح حساباً جارياً لدى مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي لتأمين مشترياتها وتسديد التزاماتها واستلام إيراداتها.