42
أ- تودع الهيئة أموالها في مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه أو المصارف العامة الأخرى أو أحد فروعها. ب- يجوز للهيئة أن تفتح حساباً جارياً لدى مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي لتأمين مشترياتها وتسديد التزاماتها واستلام إيراداتها.
التشريعات السورية
42
أ- تودع الهيئة أموالها في مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه أو المصارف العامة الأخرى أو أحد فروعها. ب- يجوز للهيئة أن تفتح حساباً جارياً لدى مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي لتأمين مشترياتها وتسديد التزاماتها واستلام إيراداتها.