43
أ- تفتح في قيود الهيئة حساب مقابل لكل حساب مفتوح لدى المصرف المعتمد وتجري شهرياً عملية المطابقة للحساب. ب- يقدم محاسب الإدارة إلى المدير العام تقريراً شهرياً عن مطابقة الحسابات.
التشريعات السورية
43
أ- تفتح في قيود الهيئة حساب مقابل لكل حساب مفتوح لدى المصرف المعتمد وتجري شهرياً عملية المطابقة للحساب. ب- يقدم محاسب الإدارة إلى المدير العام تقريراً شهرياً عن مطابقة الحسابات.