التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

43

أ- تفتح في قيود الهيئة حساب مقابل لكل حساب مفتوح لدى المصرف المعتمد وتجري شهرياً عملية المطابقة للحساب. ب- يقدم محاسب الإدارة إلى المدير العام تقريراً شهرياً عن مطابقة الحسابات.