التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

أ- يجوز للمدير العام أن يقرر فتح صندوق مساعد للهيئة لقبض وتأدية بعض إيرادات ونفقات الهيئة بعد موافقة وزارة المالية. ب- يحدد المدير العام الحد الأقصى الذي يجوز قبضه أو تأديته لدى صندوق الهيئة وكذلك الحد الأعلى الموجودات الصندوق بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- تودع الأموال التي تزيد على الحد الأعلى لموجودات الصندوق لدى المصرف المعتمد.