التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

45

يتم تحريك الحسابات الهيئة لدى المصرف المعتمد من قبل عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف و محاسب الإدارة مجتمعين.