التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

46

أ- يستفيذ العاملون المعينون في الهيئة ممن هم على ملاكها ومن هم في حكمهم من الرواتب الشهرية والتعويضات والمكافآت والحوافز المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة ولا سيما قانون العاملين الأساسي والمراسيم والتعليمات والقرارات المتممة لتطبيقه. ب- يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة والمدير العام تعويضاً عن كل جلسة يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.