47
يجوز التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في الهيئة بقرار من المدير العان وتحدد حقوقهم المالية في العقود المبرمة معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
47
يجوز التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في الهيئة بقرار من المدير العان وتحدد حقوقهم المالية في العقود المبرمة معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.