التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

47

يجوز التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم للعمل في الهيئة بقرار من المدير العان وتحدد حقوقهم المالية في العقود المبرمة معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.