التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

41

يتم حفظ السجلات والمستندات والأوراق وإتلافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجهاز المركزي للرقابة المالية.