41
يتم حفظ السجلات والمستندات والأوراق وإتلافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
التشريعات السورية
41
يتم حفظ السجلات والمستندات والأوراق وإتلافها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجهاز المركزي للرقابة المالية.