40
تختم أوامر الصرف والأوراق الثبوتية المرفقة بها من قبل محاسب الإدارة بعد تأدية قيمتها ثم تحفظ في أضابير خاصة حسب التسلسل الرقمي والتاريخي لأوامر الصرف هذه.
التشريعات السورية
40
تختم أوامر الصرف والأوراق الثبوتية المرفقة بها من قبل محاسب الإدارة بعد تأدية قيمتها ثم تحفظ في أضابير خاصة حسب التسلسل الرقمي والتاريخي لأوامر الصرف هذه.