التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

تختم أوامر الصرف والأوراق الثبوتية المرفقة بها من قبل محاسب الإدارة بعد تأدية قيمتها ثم تحفظ في أضابير خاصة حسب التسلسل الرقمي والتاريخي لأوامر الصرف هذه.