التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

39

إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة وعاقد النفقة على تأشير عقد النفقة تعرض القضية على وزير المالية وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص وعلى مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجاً عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو عن تجاوزه