39
إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة وعاقد النفقة على تأشير عقد النفقة تعرض القضية على وزير المالية وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص وعلى مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجاً عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو عن تجاوزه
التشريعات السورية
39
إذا وقع خلاف بين محاسب الإدارة وعاقد النفقة على تأشير عقد النفقة تعرض القضية على وزير المالية وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص وعلى مسؤوليته شريطة ألا يكون الخلاف ناتجاً عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو عن تجاوزه