المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
38 · المادة 38
المرسوم 522 لعام 2010 المتضمن النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار
سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 522 لعام 2010 المتضمن النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار
/
38 · المادة 38
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
38
يعرض المدير العام الحساب الختامي على مجلس المنافسة لإقراره أصولاً.
37 · المادة 37
39 · المادة 39