التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

37

يعد محاسب الإدارة للهيئة جدولاً بالحساب العام الإجمالي لنفقات وإيرادت الهيئة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويتضمن هذا الجدول ما يلي: 1- مبالغ الاعتمادات والإيرادات الأولية لبنود الموازنة والتعديلات التي طرأت عليها. 2- النفقات التي صدرت بها أوامر صرف إلى مستحقيها والإيرادات التي تمت جبايتها فعلاً. 3- الرصيد الباقي من اعتمادات البنود المذكورة أعلاه بالنسبة لاعتمادات النفقات ولتقديرات الإيرادات.