37
يعد محاسب الإدارة للهيئة جدولاً بالحساب العام الإجمالي لنفقات وإيرادت الهيئة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويتضمن هذا الجدول ما يلي: 1- مبالغ الاعتمادات والإيرادات الأولية لبنود الموازنة والتعديلات التي طرأت عليها. 2- النفقات التي صدرت بها أوامر صرف إلى مستحقيها والإيرادات التي تمت جبايتها فعلاً. 3- الرصيد الباقي من اعتمادات البنود المذكورة أعلاه بالنسبة لاعتمادات النفقات ولتقديرات الإيرادات.

