التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الإجراءات المالية في الهيئة ومراقبة تنفيذ موازنتها وفقاً للأحكام القانونية النافذة.