36
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الإجراءات المالية في الهيئة ومراقبة تنفيذ موازنتها وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
التشريعات السورية
36
يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الإجراءات المالية في الهيئة ومراقبة تنفيذ موازنتها وفقاً للأحكام القانونية النافذة.