التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

23

1- يقصد بالحسابات خارج الموازنة الحسابات الخاصة التي لا تدخل في الموازنة وتشمل بصورة خاصة المبالغ التي لا تصرف من حسابات الهيئة أو تدخل إليها بصورة نهائية. 2- تتألف حسابات خارج الموازنة في الهيئة من السلف والأمانات. أولاً: السلف