التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

السلف مبالغ من المال يتم منحها بقرار من عاقد النفقة لغاية ولمدة وبشروط معينة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.