24
السلف مبالغ من المال يتم منحها بقرار من عاقد النفقة لغاية ولمدة وبشروط معينة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
التشريعات السورية
24
السلف مبالغ من المال يتم منحها بقرار من عاقد النفقة لغاية ولمدة وبشروط معينة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.