التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

تقسم السلف إلى نوعين: 1- سلف دائمة 1- سلف مؤقتة أولاً: السلف الدائمة السنوية هي التي تمنح إلى : أ- لجان الشراء المباشر لتغطية وتأمين مشتريات الهيئة باسم رئيس اللجنة. ب- العاملون الآخرون الذين يعتمدهم امر التصفية والصرف أو من يفوضه، منحهم سلفة لضرورات ومقتضيات العمل والنفقات الأخرى والتي لا تسمح طبيعتها بدفع قيمتها مباشرة بموجب أمر صرف أو كان في دفع قيمتها أو تأديتها إلى أصحابها فائدة للهيئة على أن لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها. ثانياً: السلف المؤقتة هي التي تمنح لغايات معينة بقرار من آمر التصفية والصرف أو من يفوضه وتشمل: أ- السلف الممنوحة على حساب تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب ضمن الحدود المقررة في الأنظمة النافذة وهي ضمن حدود الاعتمادات المرصدة على البند 211 نفقات النقل والانتقال. ب- السلف التي تجيز القوانين والأنظمة النافذة منحها. ج- سلف العقود ضمن القوانين والأنظمة النافذة وفق أحكام المرسوم التشريعي وقم 51 لعام 2004 وضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة. د- السلف التي تمنح لفتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين خارج البلاد.