التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

أ- لا يجوز قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة إلا من قبل الموظفين المخولين لذلك بحكم وظائفهم. ب لا يجوز للموظفين المسؤولين قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة دون إعطاء إيصال رسمي لقاء ذلك تحت طائلة المسؤولية.