22
أ- لا يجوز قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة إلا من قبل الموظفين المخولين لذلك بحكم وظائفهم. ب لا يجوز للموظفين المسؤولين قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة دون إعطاء إيصال رسمي لقاء ذلك تحت طائلة المسؤولية.
التشريعات السورية
22
أ- لا يجوز قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة إلا من قبل الموظفين المخولين لذلك بحكم وظائفهم. ب لا يجوز للموظفين المسؤولين قبض أي مبلغ من الأموال المستحقة للهيئة دون إعطاء إيصال رسمي لقاء ذلك تحت طائلة المسؤولية.