21
يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادت الأحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في لقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.
التشريعات السورية
21
يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادت الأحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في لقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.