التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

يطبق فيما يتعلق بالتقادم على الإيرادت الأحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في لقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.